تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَاب قدر القراءة في الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: إن قدر القراءة في الفجر: قدر ثلاثين آية إلى ستين آية، سوى […] فاتحة الكتاب، وفي الثانية: سوى فاتحة الكتاب ما بين عشرين إلى ثلاثين، وفي الظهر: في الركعتين جميعًا سوى فاتحة الكتاب: مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر، وفي العصر في كل ركعة سوى فاتحة الكتاب: قدر عشرين آية سواها، وكذلك العشاء الآخرة، وفي المغرب في الركعتين: فاتحة الكتاب، وسورة من قصار المُفَصَّل.

ويقرأ في السفر ما شاء (من القرآن) (١).

قدر القراءة اختلاف، وهذه إحدى الروايات، وهي أحبها إلي، رواها معلى عن أبي يوسف، قال: سألت أبا حنيفة عن القراءة، فحكى هذا.

٤١٨ - [فَصْل: في قدر القراءة في الفجر]

أما الفجر، فقد ذكر أبو الحسن ما قدمنا فيه، وقال محمد في كتاب الصلاة: ويقرأ في الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب، وقال في "الجامع الصغير": خمسين أو ستين آية، وقال في "المجرد" (٢): عن أبي حنيفة في صلاة الفجر،

(١) عبارة غير مقروءة. قال الطحاوي: "والقراءة في الصلوات كلها في السفر سواء، اقرأ بفاتحة الكتاب، أيّ سورة شئت". "مختصر" الطحاوي ص ٢٨. انظر: "الأصل" ١/ ١٣٦.

(٢) "المجرد": كتاب رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت ٢٠٤ هـ) عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. =

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٤٥٥