تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آية سوى فاتحة الكتاب (١)، وفي "المجرد": عن أبي حنيفة: ويقرأ في العصر: والضحى، والعاديات، وفي الثانية بألهاكم، وويل لكل همزة.

والوجه فيه: ما روى أبو سعيد الخدري، عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر، في كل ركعة قدر خمسة عشر آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك (٢).

ويروى: حزرنا قراءته في العصر، فكان على النصف مما في الظهر.

٤٢١ - [فَصْل: قدر القراءة في المغرب]

وأما في المغرب، فقال في "الأصل": يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة، خمس آيات أو ست آيات، سوى فاتحة الكتاب، وفي "المجرد": عن أبي حنيفة: ويقرأ في الأوليين من المغرب، مثل العصر.

وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه يقرأ في الأوليين بقصار المفصل.

والأصل فيه: ما روى البراء: (أن رسول الله ﷺ قرأ في المغرب بالتين والزيتون) (٣).

وروى أبو الحويرث عن رسول الله ﷺ: (أنه قرأ فيها بإذا زلزلت)؛ ولأن

(١) انظر: "الأصل" ١/ ١٣٧.

(٢) تقدم آنفًا.

(٣) الطيالسي في "مسنده" (٧٦٩)، وأحمد في "مسنده" (١٨٥٢٨).

والحديث في "الصحيحين": "صحيح البخاري" (٧٦٧)، و"صحيح مسلم" ١: ٣٣٩ (١٧٥)، وفيه ذكر العشاء بدل المغرب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٤٥٨