تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما يلتفت، [وفي حديث علقمة عن عبد الله: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، وروى ذلك سعد بن مالك، وعدي بن عمرو]، والحضرمي، وقال البراء: "كأني أنظر إلى بياض خدّي رسول الله ﷺ عن يمينه وشماله" (١)، [وروى ذلك وائل الحضرمي وعمار، وعقبة بن عامر.

وروى أنس: "إن آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ وهو جالس متوشحًا بردًا حبرة، وسلّم عن يمينه وشماله"]، وروى أبو سعيد [المقبُريُّ] عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما التسليمة الأولى بأحق من الآخرة؟ " (٢)؛ ولأنه تحية للقوم، فوجب أن يستوي بين الجهتين، وأما خبر سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ "كان يسلم تسليمة واحدة" (٣)، فمعناه على صفة واحدة؛ ولأن خبرنا أكثر رواهُ فيعضده فعل الأمة.

٣٩٦ - [فَصْل: في عدد التسليمات]

وقال مالك: [إن سلم] تسليمة واحدة تلقاء القبلة [تجزئه] (٤).

(١) مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٢٦٦؛ "بلفظ حديث ابن مسعود السابق".

(٢) في ب (ولا يلتفت).

أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٢٤٦؛ وأبو داود (٥٢٠٨)؛ والترمذي (٤٧٠٦)؛ والنسائي في الكبرى (١٠٢٠٢)؛ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليت الأولى).

(٣) أخرجه ابن حبان في الصحيح ٥/ ٣٣٥؛ وابن خزيمة ١/ ٣٦٠؛ وأبو داود (١٣٤٦)؛ والترمذي (٢٩٦)؛ وابن ماجه (٩١٩)، والبيهقي في الكبرى، ٢/ ١٧٩؛ والدارقطني، ١/ ٣٥٧ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) انظر: المدونة ١/ ٩٦؛ جامع الأمهات لابن الحاجب، ص ٩٩ (اليمامة).

أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٢٤٦؛ وأبو داود (٥٢٠٨)؛ والترمذي (٤٧٠٦)؛ والنسائي في الكبرى (١٠٢٠٢)؛ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليست الأولى).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٤٢١