١٧٦٨ - وقال مسدد: وحدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرّة، عَنْ أَبِي كَنَفِ (١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيةٍ يَمِينٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإبراهيم (٢) فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه فقد كفر به أَجْمع.
١٧٦٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٤/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ أ).
وقد تابع يحيى عن الثوري عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٧٢: ١٥٩٤٦، ١٥٩٤٧) مفرقًا، فالثاني بحديث أبي كنف، والأول بحديث الأعمش، عن إبراهيم.
وتابع الثوري عن الأعمش -بمثل ما عند عبد الرزاق-، أبو معاوية الضرير: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف إلى المطبوع] (١٢)، وفيه تحريف لأبي كنف، ففيه أبو كريب.
ورواه -بنحو حديث مسدد- إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش: أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣)، كتاب الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله، من طريق إسماعيل، به.
وتابع أبا كنف عن ابن مسعود -على بعضه-، حنظلة بن خويلد العنبري، عنه، وذكر قصّة قال: أترى هذا يكفر عن يمينه، إن لكل آية كفارة، -أو قال: يمين-.
أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، قال: أخبرنا أبو نصر، أنبا أبو منصور، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا خالد بن عبد الله، عن =
(١) في (مح): "أبي لحيف"، وهو خطأ.
(٢) أي النخعي.