تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٨ - وقال مسدد: وحدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرّة، عَنْ أَبِي كَنَفِ (١) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيةٍ يَمِينٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإبراهيم (٢) فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ منه فقد كفر به أَجْمع.

١٧٦٨ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٤/ أ).

وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ أ).

وقد تابع يحيى عن الثوري عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٧٢: ١٥٩٤٦، ١٥٩٤٧) مفرقًا، فالثاني بحديث أبي كنف، والأول بحديث الأعمش، عن إبراهيم.

وتابع الثوري عن الأعمش -بمثل ما عند عبد الرزاق-، أبو معاوية الضرير: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف إلى المطبوع] (١٢)، وفيه تحريف لأبي كنف، ففيه أبو كريب.

ورواه -بنحو حديث مسدد- إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش: أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٣)، كتاب الأيمان، باب ما جاء في الحلف بصفات الله، من طريق إسماعيل، به.

وتابع أبا كنف عن ابن مسعود -على بعضه-، حنظلة بن خويلد العنبري، عنه، وذكر قصّة قال: أترى هذا يكفر عن يمينه، إن لكل آية كفارة، -أو قال: يمين-.

أخرجه البيهقي -في الموضع السابق-، قال: أخبرنا أبو نصر، أنبا أبو منصور، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا خالد بن عبد الله، عن =

(١) في (مح): "أبي لحيف"، وهو خطأ.

(٢) أي النخعي.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٥٧