٣١ - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء
١٧٢٦ - قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ يستبرئها.
قال أيوب: يعني ذلك في السبية.
١٧٢٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ ب)، بسند إسحاق.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٥٥)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها.
الحكم عليه:
إسناد إسحاق قال فيه البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ ب): إسناد موقوف، رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وهو كما قال.
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٦