تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١ - بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي الإِماء

١٧٢٦ - قَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ فَإِنْ شَاءَ لَمْ يستبرئها.

قال أيوب: يعني ذلك في السبية.

١٧٢٦ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ ب)، بسند إسحاق.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٥٥)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، وقال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليها.

الحكم عليه:

إسناد إسحاق قال فيه البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ ب): إسناد موقوف، رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وهو كما قال.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٧٦