٤٣ - باب الأَيمان والنذور
١٧٦٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوة، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم اللَّخْمِيُّ، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني قال -ولقيه- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَم مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قال -ﷺ-: "أوف بنذركَ ولا تأثم ربك"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يملك".
١٧٦٤ - تخريجه:
هذا الحديث مضى بعضه بهذا السند برقم (١٥٦٣)، وهو إسناد ضعيف، لضعف أبي فروة يزيد بن سنان، والانقطاع بين عمرو بن رويم وأبي ثعلبة، والله أعلم.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة [الجزء المضاف]، ٣ (٥) مختصرًا.
وفي الإِتحاف لبوصيري (٣/ ١٥٠/ ب)، وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ أ).