تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧ - بَابُ المُحَلِّل

١٦٩٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عبد الله بن شَرِيك قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَللُها قَالَ: هُمَا زَانيان وَإِنْ مَكَثا عَشْرَ سِنِينَ أَوْ عِشرين سنة، إذا أَنّه تَزوَّجَها لذلك.

١٦٩٣ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٦/ أ)، بسند مسدد.

وأخرجه الحاكم (٢/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٧): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (١٨٩٨).

الحكم عليه:

الأثر حسن بهذا الإسناد، بسبب عبد الله بن شريك، فإنّه صدوق؛ لكن قول ابن عمر في الرواية الأخرى (أنّه سِفَاح)، يجعل منها متابعة قوية لأثر الباب، فيرتقي إلى الصحيح لغيره، والله أعلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٠٦