تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

١٦٩٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قال: طلاق السكران لا يجوز.

١٦٩٢ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٩/ أ)، بسند مسدد.

وفي المجردة (٢/ ٢٤/ ب).

وعلقه البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨٨)، وكذا علّقه الإِمام أحمد، كما في مسائل ابنه عبد الله (٣١٥).

وأخرجه عبد الرزاق (٧/ ٨٤: ١٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة في موضعين (٥/ ٣٠، ٣٩)، وزاد في الموضع الأخير:

وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان ذلك.

وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧١: ١١١٢).

كلهم من طريق ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١/ ٥٠٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩).

ومن طريق أبي زرعة: أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٥٤)، من طريق ابن أبي ذئب -وفيه قصة في أوّله-، عن الزهري قال: أُتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إني طلّقت امرأتي وأنا سكران،=

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٠٤