تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢ - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت

١٧٦٢ - قال عبد بن حميد: حدثنا [يعمر] (١) بن بشر، نبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قيْس بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: "أن لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالها مِنَ الْأَجْرِ كالمتشَحِّط فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ".

١٧٦٢ - تخريجه:

الحديث في المنتخب (٢/ ٣٤: ٧٩٩).

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧٠/ ب).

ولم أجده عن عمر لغير عبد بن حميد.

وقد أخرج ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٣٨)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٣٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٣)، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا حملت المرأة فلها أجر الصائم القائم المخبت المجاهد في سبيل الله، فإذا ضربها الطلق فلا يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر، فإذا وضعت فلها بكل ركعة عتق نسمة". =

(١) في جميع النسخ: "معمر"، والتصويب من كتب الرجال.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٥٠