٣٠ - بَابُ المُتْعَة
١٧٢١ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهماوأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (١).
* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...﴾ (٢) الآية.
وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري (٣)، عنه.
(١) في (حس): "يقول".
(٢) الآية في سورة النساء، برقم (٢٤).
(٣) لم أستطع تحديد مكانه في البخاري. والذي وجدته في صحيح البخاري (٩/ ١١٧: ٥٠٧٥)، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال ابن مسعود: كنّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ليس لنا نساء، ففلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ...﴾ [المائدة: ٨٧].
فابن مسعود احتج بهذه الآية لا بتلك، والعلم عند الله.