٢٢ - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل
١٧٠٥ - قَالَ الْحَارِثُ: حدثنا بشر بن [عمر] (١)، بنا ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ".
١٧٠٥ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٢/ ٦٣٧: ٤٩١).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٩/ أ)، بسند الحارث.
وفي المجردة (٢/ ٢٤/ ب).
ولم أجده لغيره من هذا الوجه.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف لأمرين:
- لأن فيه ابن لهيعة، وبه ضعّفه الحافظ في بلوغ المرام (٢٢٦: ١١١١).
٢ - الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، =
(١) في جميع النسخ: "بشر بن محمد"، عدا برنستون، ففيها: "بشر بن عمر"، وهو الصواب، كما في الإتحاف وبغية الباحث.