تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢ - بَابُ إمْضَاء الطَّلَاقِ فِي الهَزَل

١٧٠٥ - قَالَ الْحَارِثُ: حدثنا بشر بن [عمر] (١)، بنا ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ".

١٧٠٥ - تخريجه:

الحديث في بغية الباحث (٢/ ٦٣٧: ٤٩١).

وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٩/ أ)، بسند الحارث.

وفي المجردة (٢/ ٢٤/ ب).

ولم أجده لغيره من هذا الوجه.

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف لأمرين:

- لأن فيه ابن لهيعة، وبه ضعّفه الحافظ في بلوغ المرام (٢٢٦: ١١١١).

٢ - الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، =

(١) في جميع النسخ: "بشر بن محمد"، عدا برنستون، ففيها: "بشر بن عمر"، وهو الصواب، كما في الإتحاف وبغية الباحث.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٢٩