تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَبِنْتِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

١٧٣٤ - [١] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ [أَبِي] (١) عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء سأل عليًا رضي الله عنه عَنِ الأَمَتَيْن الأُخْتين، فَقَالَ: أحلّتْهما آيَةٌ وحرَّمَتهما آيَةٌ (٢)، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَلَا أُحله وَلَا أُحرمه.

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شعبة (٣)، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي رضي الله عنه: سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونَ مِثْلِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا مِثْلِي (٤)، فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أخبِرنا عَنِ الأُختين المملوكتين، وعن ابنة الْأَخِ (٥) مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ فَإِنَّكَ ذَاهِبٌ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عما لا نعلمه (٦)، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَإِنَّا لَا نَسْأَلُ عَنْهُ (٧)، قَالَ: أَمَّا الأُخْتَان المملوكَتَان فأحلّتْهما آيَةٌ وحرّمَتْهما آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي.

١٧٣٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عثمان رضي الله عنه سُئل عَنِ الأُختين الأَمَتين مِنْ مِلْكِ (٨) الْيَمِينِ، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما

(١) في جميع النسخ: "ابن عون"، وهو خطأ، والتصويب من الإتحاف وكتب التخريج.

(٢) الآية المُحِلّة هي قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والآية المحرمة هي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. النهاية (١/ ٨٧).

(٣) في (مح): "سعيد"، وهو خطأ.

(٤) قوله: "ولن تسألوا مثلي"، ساقط من (مح).

(٥) في (سد) و(عم): "بنت الأخت".

(٦) في (سد) و"عما لا أعلم".

(٧) في (سد): "فلن نسأل عنه".

(٨) في (سد): "في ملك".

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٨٩