تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٦ - وقال الحارث: حدثا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] (١)، عَنْ أَبِي عتيق، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قال: "لا نذر في معصية الله تعالى، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمِينَ للمملوك على سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ (٢) مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا يمين لولد مع والده" (٣).

(١) في جميع النسخ: "أبي عثمان"، والصواب: "حرام بن عثمان".

(٢) في (حس): "لزوجته"، وهو خطأ.

(٣) هذا الحديث مضى برقم (١٧١٤)، وهو حديث ضعيف لضعف حرام بن عثمان.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٥٥