١٧٦٥ - وحدثنا (١) عبد [الرحمن] (٢) بن سُليمان، نبا مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيب قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما، وَعِنْدَهُ المسْوَر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّاد، وَنَافِعُ ابن جبير رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ [لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ] (٣)، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ على سيده".
١٧٦٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٦٦: ٣٨).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٩٤)، من طريق مختار بنْ غسان، عن عبد الرحمن بن سليمان، به في أثناء حديث، في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف بسبب ضعف محمد بن كريب، وقد تفرد به.
وله شاهد ضعيف، وهو الحديث الآتي.
(١) القائل ابن أبي شيبة.
(٢) في جميع النسخ: "عبد الرحيم"، وهو خطأ.
(٣) في جميع النسخ: "لا يمين لوالد على ولد"، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.