تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وكان رأي عمر معناه أن يجلده وأن يفرّق بينهما، فحدّثه أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. قال عمر: كيف تأمرني وهذا يحدّث عن عثمان، فجلده وردّ إليه امرأته.

الحكم عليه:

هذا الأثر عند مسدد صحيح الإسناد، فرواته كلهم ثقات، وقد صححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٠).

وله شواهد كثيرة. قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩١): وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا: أبو الشَّعْثاء، وعطاء، وطاووس، وعِكرمة، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة. اهـ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٠٥