تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وقد رجّح إرساله أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ٤٣١)، والدارقطني في علله (٤/ ٥٢/ب)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٢٢)، والخطابي في معالم السنن، والمنذري في مختصر أبي داود (٣/ ٩٢).

وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٠٥).

وقد ضعّفه الألباني في الإرواء (٢٠٤٠).

٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، مرفوعًا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله، المشيئة هي خاص لله ولا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق بها.

أخرجه الخطيب في تاريخه (٤/ ١٢١)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ٦٤٤).

وقال ابن الجوزي: هذا لا يصحّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وفيه ضعفاء ومجاهيل.

وعليه، فإن هذين الشاهدين ضعيفان، وحديث الباب ضعيف، ولا تقوى الشواهد على ترقيته فيبقى على ضعفه، والله أعلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٠٣