[٨٥] من قال: ليس على الميت دعاء مؤقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
١١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ما (باح) (٢) لنا رسول اللَّه -ﷺ- ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت (بشيء) (٣) (٤).
١١٧٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ثلاثين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أنهم لم يقوموا على شيء في أمر الصلاة على الجنازة (١).
١١٧٠٩ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس في الصلاة على الميت دعاء موقت في الصلاة، فادع بما شئت.
١١٧١٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: ليس على الميت دعاء موقت.
١١٧١١ - حدثنا غندر عن عمران بن (حدير) (١) قال: سألت محمدًا عن الصلاة
⦗٢٤⦘
على الميت فقال: ما (نعلم) (٢) له (شيئًا) (٣) (موقتًا) (٤)، (فادع) (٥) (بأحسن) (٦) ما تعلم.
(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: (باق)، وفي [ز]: (أباح).
(٣) في [ز، هـ]: (شيء).
(٤) منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٤٨٤٦)، وابن ماجة (١٥٠١)، وأبو يعلى (٢١٧٩).
(١) منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
(١) في [أ، ب]: (جرير)، وفي [هـ]: (جدير).
(٢) في [ب]: (يعلم).
(٣) في [أ، ب]: (شيء).
(٤) في [أ، ب]: (مؤقت).
(٥) سقط من: [أ، ب، ص، ز].
(٦) في [أ، ب، ص، ز]: (فأحسن).