تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٢٨ - حدثنا ابن علية عن شعبة عن حماد قال: (يكفن) (١) الصبي في ثوب.

١١٤٢٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبيدة عن إبراهيم قال: يكفن الصبي في خمار يجعل منه قميص ولفافة.

[٤٣] في (الجارية) (١) في كم تكفن؟

١١٤٣٠ - حدثنا غندر عن عثمان قال: سألت الحسن عن الجارية إذا ماتت هل تخمر ولم (تحض؟) (١) قال: لا، ولكن تكفن في ثلاثة أثواب.

١١٤٣١ - حدثنا الثقفي عن أيوب قال: ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد أعصرت فأمرهم ابن سيرين أن يكفنوها في (قميص) (١) ولفافتين.

(١) في [ص]: (تكفن).

(١) في [ص]: (الحرية).

(١) في [أ]: (تحصن).

(١) في [ز]: (لصر) وفي [هـ]: (خمر) وفي [ب]: (برد). وفي [س]: (نفير)، وفي [جـ]: (بقير)، وفي طرح التثريب ٣/ ٢٥٣: قال ابن المنذر: "أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن في خمسة أثواب منهم الشعبي ومحمد بن سيرين"، وعند عبد الرزاق (٦٢١٧): (عن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين)، وفي عمدة القاري ٨/ ٤٤: (وعن ابن سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين وخرقة)، وانظر: ما سبق برقم [١١٤١٠]. وفي المغني ٢/ ١٧٣: (وكفن ابن سيرين بنتًا له قد أعصرت في قميص ولفافتين) وقال: (ولأن ابن سيرين كفن ابنته وقد اعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار). وعند عبد الرزاق (٦٢١٧) (وعن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٥٠٧