[١٥٤] في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنى هل يصلَّى عليهم
١٢٢٢٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلي عليها؟ فقال: صلَّ على من قال: لا إله إلا اللَّه (١).
١٢٢٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى عن (أبي) (١) النعمان أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى على ولد الزنى وعلى أمه ماتت في نفاسها (٢).
١٢٢٢٢ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي غالب قال: قلت لأبي أمامة: الرجل يشرب الخمر فيموت، أيصلَّى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع على فراشه مرة فقال: لا إله إلا اللَّه، فغفر له بها (١).
١٢٢٢٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يصلَّى على الذي قتل نفسه وعلى النفساء من الزنى (وعلى) (١) الذي يموت (عريقًا) (٢) (من الخمر) (٣).
(١) ضعيف؛ لحال أشعث.
(١) سقط من: [أ، ب، هـ]: وقد ورد: (عن أبي النعمان) في أسد الغابة ٦/ ٣٣٢، والإصابة ٧/ ٤١٥، ومصنف عبد الرزاق (٦٦١٢)، وفي المطالب العالية (٨٧٤): (النعمان بن بشير).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (٨٧٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٣٢، وعبد الرزاق (٦٦١٢).
(١) حسن؛ أبو هلال وأبو غالب صدوقان.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ب، أ]: (عريقًا)، وفي [ز]: (غريقًا)، وفي [ص]: (عريفًا)، وفي [هـ]: (مريضًا)، وانظر: الاستذكار ٣/ ٥٢.
(٣) سقط من: [ص].