[١٠٦] في جنائز الرجال والنساء من قال (الرجل) (١) مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
١١٩٠٨ - حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى) (١) عن يونس عن هلال المازني قال: رأيت أبا هريرة يصلي على (جنائز) (٢) (رجال) (٣) ونساء تسع أو سبع فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام (٤).
١١٩٠٩ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن نافع (عن) (١) ابن عمر أنه كان إذا صلى على (جنائز) (٢) (رجال) (٣) ونساء جعل الرجال مما يليه والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة (٤).
١١٩١٠ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عثمان بن عبد اللَّه بن (موهب) (١) أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك (٢).
١١٩١١ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في جنائز رجال ونساء قال: تكون النساء أمام الرجال.
(١) سقط من: [أ، ب].
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ص]: (الجنازه)، وفي [هـ]: (جنازة).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) مجهول؛ لجهالة هلال المازني.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (جنازة).
(٣) في [ص]: (رجل).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ص]: (مرحب).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.