تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٤٣٥ - قال: وقال ابن سيرين: يعمم كما يعمم الحي.

[٤٦] في إجمار ثياب الميت، تجمر وهي عليه أم لا؟

١١٤٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر (عن إبراهيم) (١) قال: (تجمر) (٢) (ثيابه) (٣) قبل أن تلبسها إياه.

١١٤٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون (عن هشام) (١) عن الحسن قال: (تجمر) (٢) ثياب الميت على (مشجب) (٣) أو (قصبات) (٤).

١١٤٣٨ - قال: وكان محمد يرى ذلك؛ إلى فعلوا فهو حسن وأحب إليّ أن (تجمر) (١) وهي عليه بعد ما (يلبس) (٢) فهو (أبقى) (٣) (لريحها) (٤).

١١٤٣٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن حفص قال: لا (تجمر) (١) من الميت إلا ثيابه.

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) في [ب]: (يخمر).

(٣) في [أ، ب]: (فيها).

(١) سقط من: [ص].

(٢) في [أ، ب]: (يخمر).

(٣) في [ص]: (مسجت).

(٤) في [ص، هـ]: (قضبات)،

(١) في [ص]: (يجمر).

(٢) في [ص]: (ليس).

(٣) في [ص]: (أنقا).

(٤) في [ز]: (لرائحتها)، وفي [ص]: (لو يحملها).

(١) في [ب]: (يجمر).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٥٠٩