١١٤٣٥ - قال: وقال ابن سيرين: يعمم كما يعمم الحي.
[٤٦] في إجمار ثياب الميت، تجمر وهي عليه أم لا؟
١١٤٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر (عن إبراهيم) (١) قال: (تجمر) (٢) (ثيابه) (٣) قبل أن تلبسها إياه.
١١٤٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون (عن هشام) (١) عن الحسن قال: (تجمر) (٢) ثياب الميت على (مشجب) (٣) أو (قصبات) (٤).
١١٤٣٨ - قال: وكان محمد يرى ذلك؛ إلى فعلوا فهو حسن وأحب إليّ أن (تجمر) (١) وهي عليه بعد ما (يلبس) (٢) فهو (أبقى) (٣) (لريحها) (٤).
١١٤٣٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن حفص قال: لا (تجمر) (١) من الميت إلا ثيابه.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ب]: (يخمر).
(٣) في [أ، ب]: (فيها).
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [أ، ب]: (يخمر).
(٣) في [ص]: (مسجت).
(٤) في [ص، هـ]: (قضبات)،
(١) في [ص]: (يجمر).
(٢) في [ص]: (ليس).
(٣) في [ص]: (أنقا).
(٤) في [ز]: (لرائحتها)، وفي [ص]: (لو يحملها).
(١) في [ب]: (يجمر).