[١٠٠] في التسليم على الجنازة كم هو؟
١١٨٣٧ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى (على) (١) الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم (على) (٢) (يمينه) (٣) واحدة (٤).
١١٨٣٨ - حدثنا حفص بن غياث (عن حجاج) (١) عن عمير بن (سعيد) (٢) قال: صلّى عليٌّ على يزيد بن (المكفف) (٣) فكبر عليه أربعًا وسلم تسليمة (خفية) (٤) عن يمينه (٥).
١١٨٣٩ - حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة (١).
١١٨٤٠ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال: صليت (خلف عليّ) (١) على جنازة فسلم عن يمينه حين فرغ السلام عليكم (٢).
(١) في [ص]: (إلى).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ص]: (عينيه).
(٤) صحيح.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [هـ]: (سعد)، وفي [أ، ز]: (معبد)، وانظر: [١١٧٦٤].
(٣) في [ص]: (المكقق).
(٤) في [ص]: (حقيقة)، وفي [س]: (خفيفة).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
(١) في [أ، ز]: (خلفه).
(٢) ضعيف؛ لحال الحارث.