١١٧١٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق، بن سويد عن (بكر) (١) بن عبد اللَّه قال: ليس في الصلاة على الميت شيء موقت.
١١٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) يعلى بن عبيد عن موسى الجهني قال: سألت الحكم والشعبي وعطاء (ومجاهدًا) (٢): (أفي) (٣) الصلاة على الميت شيء موقت؟ فقالوا: لا، إنما أنت شفيع، فاشفع بأحسن ما تعلم.
١١٧١٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال: سمعت الشعبي يقول في الصلاة على الميت: ليس فيه شيء (موقت) (١).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) في [ص]: (مجاهد).
(٣) في [ز]: (في).
(١) في [ب]: (يوقت).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤