١١٣٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا بأس بالعنبر في الحنوط وقال: إنما هو صمغة، وكره المسك للحي والميت، [وقال: هو ميتة.
١١٣٦٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك للميت.
١١٣٦٧ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يكره المسك للحي والميت] (٢) ويقول: كان المسلمون يكرهونه ويقولون هو ميتة.
١١٣٦٨ - حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي (روّاد) (١) عن الضحاك أنه كره المسك في الحنوط.
[٣٩] ما قالوا في كم يكفن الميت؟
١١٣٦٩ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- كفن في ثلاثة أثواب (يمانية) (٢) ليس فيها قميص ولا عمامة، فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرة فقالت: قد جاؤوا ببئر حبرة ولم يكفنوه (فيه) (٣) (٤).
(١) في [ب، هـ]: (سهيل).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(١) في [ز]: (رواد)، وفي [هـ، ص]: (داود).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٧٣)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي ٤/ ٣٥.