تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٦٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا بأس بالعنبر في الحنوط وقال: إنما هو صمغة، وكره المسك للحي والميت، [وقال: هو ميتة.

١١٣٦٦ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك للميت.

١١٣٦٧ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يكره المسك للحي والميت] (٢) ويقول: كان المسلمون يكرهونه ويقولون هو ميتة.

١١٣٦٨ - حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي (روّاد) (١) عن الضحاك أنه كره المسك في الحنوط.

[٣٩] ما قالوا في كم يكفن الميت؟

١١٣٦٩ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- كفن في ثلاثة أثواب (يمانية) (٢) ليس فيها قميص ولا عمامة، فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرة فقالت: قد جاؤوا ببئر حبرة ولم يكفنوه (فيه) (٣) (٤).

(١) في [ب، هـ]: (سهيل).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(١) في [ز]: (رواد)، وفي [هـ، ص]: (داود).

(١) في [ز]: (عن).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(٣) سقط من: [ز].

(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٧٣)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي ٤/ ٣٥.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٤٩٣