[٤٨] في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقًا
١١٤٤٩ - حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن ابن عون أن محمدًا كان يعجبه الكفن الصفيق.
١١٤٥٠ - حدثنا (أبو حيان) (١) عن جعفر عن ميمون قال: كانوا يستحبون أن تكفن المرأة في (غلاظ الثياب) (٢).
١١٤٥١ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن الحسن ومحمد (أنه) (١) (كان) (٢) يعجبهما أن يكون الكفن كتانًا.
[٤٩] من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره
١١٤٥٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (١).
(١) في [أ، هـ، ب، ص، ز]: (سليمان).
(١) في [أ]: (أبي حبان).
(٢) في [أ، ب]: (غليظ الثياب)، وفي [هـ]: (الثياب الغلاظ).
(١) وفي [ز]: (أنهما).
(٢) في [ز]: (كانا).
(١) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك سمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٤٠)، والنسائي في الكبرى (٩٦٤٣)، والحاكم ٤/ ١٨٥، وابن الجارود (٥٢٣)، والطبراني (٦٩٧٧)، وابن سعد ١/ ٤٤٩، وورد من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب وهو ثقة عن سمرة فيصح الحديث، أخرجه أحمد (٢٠٢٣٥)، والنسائي ٤/ ٣٤، والحاكم ٤/ ١٨٥، وعبد الرزاق (٦١٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٣١٥)، والطبراني (٦٩٧٥)، والبيهقي ٣/ ٤٠٣، وانظر ما بعده.