تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٧] في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ

١١٦٦٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن سعيد ابن المسيب.

١١٦٦٨ - وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: إذا (حضرت) (١) الجنازة (والصلاة) (٢) المكتوبة يبدأ بصلاة (المكتوبة) (٣).

١١٦٦٩ - حدثنا وكيع عن (عثمان) (١) بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه حضر جنازة وحضرت الصلاة فبدأ بالمكتوبة.

١١٦٧٠ - حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد قال: يبدأ بالمكتوبة.

١١٦٧١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: مات ابن لي، قال: فقال لي ابن سيرين: إن استطعت أن (تخرجه) (١) في وقت يصلّى عليه ثم (تصلي) (٢) العصر.

١١٦٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن نهبد عن (الجنائز) (١) يصلى عليها قبل صلاة (المغرب) (٢) أو بعدها، قال: يصلَّى

⦗١١⦘

على (الجنازة) (٣) قبل (٤) ثم يصلي المغرب.

(١) في [ص]: (أحضرت).

(٢) في [ز]: (صلاة).

(٣) في [ز]: (الجنازة).

(١) في [هـ، ص]: (سفيان).

(١) في [ب]: (يخرجه).

(٢) في [ب]: (يصلى).

(١) في [هـ]: (الجنازة).

(٢) في [هـ]: (العصر)، وفي [أ]: (للمغرب).

(٣) في [هـ]: (الجنائز).

(٤) في [هـ]: زيادة (العصر وبعد العصر وقبل المغرب).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ١٠