[٧٧] في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ
١١٦٦٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن سعيد ابن المسيب.
١١٦٦٨ - وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: إذا (حضرت) (١) الجنازة (والصلاة) (٢) المكتوبة يبدأ بصلاة (المكتوبة) (٣).
١١٦٦٩ - حدثنا وكيع عن (عثمان) (١) بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه حضر جنازة وحضرت الصلاة فبدأ بالمكتوبة.
١١٦٧٠ - حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد قال: يبدأ بالمكتوبة.
١١٦٧١ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: مات ابن لي، قال: فقال لي ابن سيرين: إن استطعت أن (تخرجه) (١) في وقت يصلّى عليه ثم (تصلي) (٢) العصر.
١١٦٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن نهبد عن (الجنائز) (١) يصلى عليها قبل صلاة (المغرب) (٢) أو بعدها، قال: يصلَّى
⦗١١⦘
على (الجنازة) (٣) قبل (٤) ثم يصلي المغرب.
(١) في [ص]: (أحضرت).
(٢) في [ز]: (صلاة).
(٣) في [ز]: (الجنازة).
(١) في [هـ، ص]: (سفيان).
(١) في [ب]: (يخرجه).
(٢) في [ب]: (يصلى).
(١) في [هـ]: (الجنازة).
(٢) في [هـ]: (العصر)، وفي [أ]: (للمغرب).
(٣) في [هـ]: (الجنائز).
(٤) في [هـ]: زيادة (العصر وبعد العصر وقبل المغرب).