[٨١] ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة
١١٦٨٥ - حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبي البختري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية والنوح من أمر الجاهلية.
١١٦٨٦ - حدثنا فضالة بن حصين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: ثلاث من أمر الجاهلية: بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منهم، والنياحة، ونحر (الجزر) (١) عند المصيبة.
١١٦٨٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ثابت (بن) (١) قيس قال: أدركت عمر بن عبد العريز يمنع أهل الميت الجماعات يقول (ترزءون وتغرمون) (٢).
١١٦٨٨ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: قدم جرير على عمر فقال: هل (يناح) (١) قبلكم على الميت؟ قال: لا، قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال: نعم، (فقال) (٢): تلك النياحة (٣).
[٨٢] في الرجل يقرأ خلف الجنازة
١١٦٨٩ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة فسئل إبراهيم عن ذلك فكرهه.
(١) في [ص، هـ]: (الجزور).
(١) في [أ، ب، هـ]: (عن)، وهو ثابت بن قيس الغفاري أبو الغصن المدني.
(٢) في [ص، ز]: (يرزءون ويغرمون).
(١) في [أ، ب، ز]: (ساح).
(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [ز]: (قال).
(٣) منقطع، طلحة لم يدرك جريرًا وعمر.