تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨١] ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة

١١٦٨٥ - حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبي البختري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية والنوح من أمر الجاهلية.

١١٦٨٦ - حدثنا فضالة بن حصين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: ثلاث من أمر الجاهلية: بيتوتة المرأة عند أهل المصيبة ليست منهم، والنياحة، ونحر (الجزر) (١) عند المصيبة.

١١٦٨٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ثابت (بن) (١) قيس قال: أدركت عمر بن عبد العريز يمنع أهل الميت الجماعات يقول (ترزءون وتغرمون) (٢).

١١٦٨٨ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: قدم جرير على عمر فقال: هل (يناح) (١) قبلكم على الميت؟ قال: لا، قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال: نعم، (فقال) (٢): تلك النياحة (٣).

[٨٢] في الرجل يقرأ خلف الجنازة

١١٦٨٩ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة الواقعة فسئل إبراهيم عن ذلك فكرهه.

(١) في [ص، هـ]: (الجزور).

(١) في [أ، ب، هـ]: (عن)، وهو ثابت بن قيس الغفاري أبو الغصن المدني.

(٢) في [ص، ز]: (يرزءون ويغرمون).

(١) في [أ، ب، ز]: (ساح).

(٢) سقط من: [أ، ب]، وفي [ز]: (قال).

(٣) منقطع، طلحة لم يدرك جريرًا وعمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ١٥