تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٦] [من رخص أن يصلي عليها ولا (يتيمم) (١)

١١٨٢٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١) إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على خير وضوء؟ قال: يصلي عليها.

١١٨٢٤ - حدثنا وكيع عن (إسماعيل) (١) ومطيع عن الشعبي قال: "يصلي عليها"، زاد فيه مطيع: ليس (فيه) (٢) ركوع ولا سجود] (٣).

[٩٧] في الرجل يفوته (بعض) (١) التكبير على الجنازة يقضيه أم لا (وما ذكر فيه) (٢)

١١٨٢٥ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (١).

١١٨٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتتك تكبيرة أو

⦗٥٣⦘

(تكبيرتان) (١) على (الجنازة) (٢) فبادر (فكبر (٣) ما فاتك قبل أن ترفع.

(١) في [ص، هـ]: (تيمم).

(١) في [ص]: (حدثنا)، وفي [ز]: (أنبأنا).

(١) في [أ، ب، هـ]: (سهل).

(٢) في [ز]: (فيها).

(٣) الباب بأكمله سقط من: [أ، ب] وفي [ز]: [هذا الباب ذكر في الأصل أن بقي بن مخلد يُقر أصحابه دخوله في كتابه].

(١) سقط من: [ب، هـ].

(٢) سقط من: [ص].

(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

(١) في [أ، ب، ص]: (بكبيرتين).

(٢) في [ز]: (جنازة).

(٣) في [ص]: (وكبر).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٥٢