[٩٦] [من رخص أن يصلي عليها ولا (يتيمم) (١)
١١٨٢٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا) (١) إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يحضر الجنازة وهو على خير وضوء؟ قال: يصلي عليها.
١١٨٢٤ - حدثنا وكيع عن (إسماعيل) (١) ومطيع عن الشعبي قال: "يصلي عليها"، زاد فيه مطيع: ليس (فيه) (٢) ركوع ولا سجود] (٣).
[٩٧] في الرجل يفوته (بعض) (١) التكبير على الجنازة يقضيه أم لا (وما ذكر فيه) (٢)
١١٨٢٥ - حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (١).
١١٨٢٦ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتتك تكبيرة أو
⦗٥٣⦘
(تكبيرتان) (١) على (الجنازة) (٢) فبادر (فكبر (٣) ما فاتك قبل أن ترفع.
(١) في [ص، هـ]: (تيمم).
(١) في [ص]: (حدثنا)، وفي [ز]: (أنبأنا).
(١) في [أ، ب، هـ]: (سهل).
(٢) في [ز]: (فيها).
(٣) الباب بأكمله سقط من: [أ، ب] وفي [ز]: [هذا الباب ذكر في الأصل أن بقي بن مخلد يُقر أصحابه دخوله في كتابه].
(١) سقط من: [ب، هـ].
(٢) سقط من: [ص].
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
(١) في [أ، ب، ص]: (بكبيرتين).
(٢) في [ز]: (جنازة).
(٣) في [ص]: (وكبر).