١٢٣٣١ - حدثنا ابن علية عن ابن (أبي) (١) عروبة عن قتادة أنه كان يقول: الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج.
١٢٣٣٢ - حدثنا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها، وأولياؤها أحق بها.
١٢٣٣٣ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس [عن الشعبي قال: الزوج أحق من الأخ.
١٢٣٣٤ - حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن أبي (١) كعب] (٢) عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: كانت امرأة من بني تميم لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها؛ فصلى عليها أبو بكرة وقال (للولي) (٣): (لولا) (٤) أني (أحق) (٥) بالصلاة عليها (ما صليت عليها) (٦) (٧).
(١) سقط من: [ص].
(١) في [هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: [أبي عيينة].
(٢) في [ص]: (الحكيم).
(١) في [أ]: زيادة (بن).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٣) في [أ]: (لمولى)، وسقط من: [ص، ز، ق].
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [أ، ص]: (أحقكم).
(٦) زيد في [ف، هـ].
(٧) صحيح.