تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٣٣١ - حدثنا ابن علية عن ابن (أبي) (١) عروبة عن قتادة أنه كان يقول: الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج.

١٢٣٣٢ - حدثنا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها، وأولياؤها أحق بها.

١٢٣٣٣ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس [عن الشعبي قال: الزوج أحق من الأخ.

١٢٣٣٤ - حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن أبي (١) كعب] (٢) عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: كانت امرأة من بني تميم لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها؛ فصلى عليها أبو بكرة وقال (للولي) (٣): (لولا) (٤) أني (أحق) (٥) بالصلاة عليها (ما صليت عليها) (٦) (٧).

(١) سقط من: [ص].

(١) في [هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: [أبي عيينة].

(٢) في [ص]: (الحكيم).

(١) في [أ]: زيادة (بن).

(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

(٣) في [أ]: (لمولى)، وسقط من: [ص، ز، ق].

(٤) سقط من: [أ، ب].

(٥) في [أ، ص]: (أحقكم).

(٦) زيد في [ف، هـ].

(٧) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ١٨٥