١٢٣٢٤ - حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم (الزوج ثم الأخ) (١).
١٢٣٢٥ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: الرجل أحق بامرأته حتى يواريها.
١٢٣٢٦ - حدثنا حفص عن ليث عن يزيد (بن) (١) أبي سليمان عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها (إذ) (٢) كانت حية، فأما الآن (فأنتم) (٣) أولى بها (٤).
١٢٣٢٧ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا: أيهما أحق بالصلاة على الجنازة؟ فقال الحكم: الأخ.
١٢٣٢٨ - وقال حماد: قال إبراهيم: الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج.
١٢٣٢٩ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها.
١٢٣٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الأب والابن والأخ (أحق) (١) بالصلاة على المرأة من الزوج.
(١) في [ص]: (بياض).
(١) في [ص]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (إن)، وفي [هـ]: (إذا).
(٣) في [أ، ب]: (أنتم).
(٤) مجهول؛ لجهالة يزيد بن أبي سليمان.
(١) سقط من: [ص].