تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٣٢٤ - حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم (الزوج ثم الأخ) (١).

١٢٣٢٥ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: الرجل أحق بامرأته حتى يواريها.

١٢٣٢٦ - حدثنا حفص عن ليث عن يزيد (بن) (١) أبي سليمان عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كنت أولى بها (إذ) (٢) كانت حية، فأما الآن (فأنتم) (٣) أولى بها (٤).

١٢٣٢٧ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا: أيهما أحق بالصلاة على الجنازة؟ فقال الحكم: الأخ.

١٢٣٢٨ - وقال حماد: قال إبراهيم: الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج.

١٢٣٢٩ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها.

١٢٣٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الأب والابن والأخ (أحق) (١) بالصلاة على المرأة من الزوج.

(١) في [ص]: (بياض).

(١) في [ص]: (عن).

(٢) في [أ، ب]: (إن)، وفي [هـ]: (إذا).

(٣) في [أ، ب]: (أنتم).

(٤) مجهول؛ لجهالة يزيد بن أبي سليمان.

(١) سقط من: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ١٨٤