تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٦٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد هل تدفن (الجنازة) (١) عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها؟ قال: لا.

١١٦٦٣ - حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال يكره الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر.

١١٦٦٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يحب أن يصلي على الجنازة (ثم يصلي) (١) العصر (وكان يكره أن يصلى) (٢) على الجنازة بعد العصر.

١١٦٦٥ - (حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن عن الصلاة على الجنازة بعد العصر) (١)؛ (فقال) (٢): نعم؛ إذا كانت (بيضاء نقية) (٣)، فإذا أزفت للإياب فلا (يصلَّى) (٤) عليها حتى تغرب الشمس.

١١٦٦٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بكر يعني ابن حفص قال: كان عبد اللَّه بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس (١).

(١) في [أ، ب]: (الجنائز).

(١) في [أ، ب]: (بعد).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(١) سقط من: [ص، هـ].

(٢) في [أ، ب]: (قال).

(٣) في [هـ]: (نقية بيضاء).

(٤) في [أ، ص، هـ]: (تصلى).

(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٤) ومالك (١/ ٢٢٩) والبيهقي (٢/ ٤٦٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٧ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٧ · ص ٩