١١٦٦٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد هل تدفن (الجنازة) (١) عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو غروب بعضها؟ قال: لا.
١١٦٦٣ - حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال يكره الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر.
١١٦٦٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يحب أن يصلي على الجنازة (ثم يصلي) (١) العصر (وكان يكره أن يصلى) (٢) على الجنازة بعد العصر.
١١٦٦٥ - (حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن عن الصلاة على الجنازة بعد العصر) (١)؛ (فقال) (٢): نعم؛ إذا كانت (بيضاء نقية) (٣)، فإذا أزفت للإياب فلا (يصلَّى) (٤) عليها حتى تغرب الشمس.
١١٦٦٦ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بكر يعني ابن حفص قال: كان عبد اللَّه بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس (١).
(١) في [أ، ب]: (الجنائز).
(١) في [أ، ب]: (بعد).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(١) سقط من: [ص، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (قال).
(٣) في [هـ]: (نقية بيضاء).
(٤) في [أ، ص، هـ]: (تصلى).
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٤) ومالك (١/ ٢٢٩) والبيهقي (٢/ ٤٦٠).