تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئًا في شيء من هذه الشروط أعطيت تمام مهر مثلها وبطل الشرط. وقد روي عن عمر بن الخطابرضي الله عنه- أنه قال: (المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا) فيرون أنه أشار بذلك إلى كل أمر تشارطاه فيما بينهما مما لم يحظره الدين، ولم تحرمه الشريعة، فعلى الزوج الوفاء به وروي نحو من ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٩٨١