تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذا الحديث من الفقه/ إثبات اللبن للفحل. وأن زوج المرضعة الذي ثاب لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة وأخوه بمنزلة الهم لها في التحريم.

وقوله: تربت يداك، كلمة يدعى بها على الإنسان، ولا يراد بذلك وقوع الأمر.

يقال: ترب الرجل: إذا افتقر، وأترب بالألف إذا استغنى.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٨٩١