تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان إذا شهد عنده الشهود بذلك أو أقربه المدعى عليه، وإنما يثبت الحق بالاعتراف أو بشهادة الشهود، ثم يضاف إثباته إلى الحاكم إذا كانت الشهادة عنده تقام، فعلى هذا الوجه أضيف التفريق إليه والله أعلم.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٨٨٥