١٦٣٩ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الشِّمَالِ الْعُطَارِدِيُّ أَبُو سُفْيَانَ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الشِّمَالِ الْعُطَارِدِيُّ أَبُو سُفْيَانَ بَصْرِيٌّ، عَنْ أُمِّ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، فِي دَمِ الْحَيْضِ، لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الشِّمَالِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ جَمِيلَةَ وَكَانَتْ مَوْلَاتِي، قَالَتْ: لَقِيتُ عَائِشَةَ إِمَّا بِمَكَّةَ وَإِمَّا بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: «لَوْ أَنَّ إِحْدَاكُنَّ تَعْقِلُ دَمَ الْحَيْضِ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ، إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَحْمَرُ بَحْرَانِيٌّ، وَإِنَّ دَمَ الْمُسْتَحَاضَةِ دَمٌ كَغُسَالَةِ اللَّحْمِ، إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَلِكَ فَلْتَنْظُرْ أَقْرَاءَهَا، فَلْتَقْعُدْ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةِ ظَهْرٍ، لِتُصَلِّ وَلْتَصُمْ وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنَّ شَاءَ» . هَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيقٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا