١٦٢٣ - مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مَدَنِيٌّ حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مَدَنِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَتَأَوَّهُ وَيَشْكِي بَطْنَهُ وَيَقُولُ: «وَا بَطْنَاهُ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غَسَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ؟ قَالَ: «لَا، لَكِنْ أَمَرَنِي بِذَلِكَ رَبِّي عز وجل»
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا سَافَرَ لَمْ تُفَارِقْهُ مِرْآةٌ وَمِكْحَلَةٌ، يَكُونَانِ مَعَهُ» . أَمَا الْمَسْحُ فَيُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا يُعْرَفُ بِإِسْنَادٍ يَثْبُتُ
١٦٢٤ - مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ مَكِّيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ، يَتَكَلَّمُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ الْمَسْمُولِيِّ الْمَخْزُومِيِّ، سَكَنَ مَكَّةَ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ بْنُ وَهْرَامَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: «رَأَيْتَ الشَّمْسَ، فَاشْهَدْ عَلَى مِثْلِهَا أَوْ دَعْ» وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ النَّيْسَابُورِيِّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ» يَعْنِي الْحَلْقَ. وَهَذَا أَوْلَى