١٧٦٠ - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَاءٍ بَصْرِيٌّ كَانَ يَرَى الْقَدَرَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ، وَمَا لَا يُتَابَعُ عَلَى أَكْثَرِهِ
مِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَّافٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَى رَجُلَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا يَحْتَجِمُ وَالْآخَرُ يَحْجُمُهُ، فَاغْتَابَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ، لَا لِحِجَامَتِهِمَا أَفْطَرَا وَلَكِنْ لِلْغَيْبَةِ»
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَبَيْنَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُشَاجَرَةٌ فِي الْمَسْحِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: الْقَ أَبَاكَ فَاسْأَلْهُ، فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاذٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مُعَاذٌ أَفْقَهُ مِنْكَ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَا لَا أُحْصِي «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَالْجَوْرَبِ، وَشِرَاكِ النَّعْلِ»
وَرَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُخْصَى أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ» وَهَذِهِ كُلُّهَا بَوَاطِيلٌ، لَا أُصُولَ لَهَا