١٨٢٤ - مَخْلَدُ بْنُ الضَّحَّاكِ وَالِدُ أَبِي عَاصِمٍ، لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا عَرَضَ لِأَحَدِكُمْ رِزْقٌ فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ» . لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ
١٨٢٥ - مَخْلَدٌ أَبُو الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيِّ، فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ أَبُو الْهُذَيْلِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنْ تَفْسِيرِ ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا عُثْمَانُ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ، قَالَ: تَفْسِيرُهَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، الْأَوَّلُ، وَالْآخَرُ، وَالظَّاهِرُ، وَالْبَاطِنُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا عُثْمَانُ مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ تبارك وتعالى سِتَّ خِصَالٍ، أَمَّا أَوَّلُ خَصْلَةٍ فَيُحْرَسُ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيُعْطَى قِنْطَارًا مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَتُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَيُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَيَحْضُرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا، وَأَمَّا السَّادِسَةُ فَفِيهَا مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ، وَلَهُ - يَا عُثْمَانُ - مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ، وَتُقُبِّلَ حَجُّهُ، وَتُقْبَلُ عُمْرَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ خُتِمَ لَهُ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ ". لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ يُقَارِبُهُ