تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو الخطاب (1)، وجماعة.

والمذهب أنهم لا يدخلون (2)، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (3) فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات، ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم، دون أمهاتهم، وهم وإن كانوا أولاد أولاده حقيقة، لكنهم لا ينسبون إلى الموصي عرفاً، لكن إن نصَّ عليهم دخلوا، كأن يقول: هذه وصية لأولادي، ويدخل فيهم أولاد البنات، أو وجد قرينة، كأن يقول: هذه وصية لأولادي ثم أولادهم، وليس له إلا بنات، فهذا يدل على أنه أراد دخول أولاد البنات.

وقوله: (ولِعَقِبِي) قال في "المصباح المنير": "العَقِبُ بكسر القاف وبسكونها للتخفيف: الولد وولد الولد، وليس له عاقبة، أي: ليس له نسل" (4).

وقوله: (ونَسْلِي) قال في "المصباح المنير" -أيضاً-: "النَّسْلُ: الولد، ونَسَلَ نَسْلاً، من باب ضَرَبَ: كَثُرَ نسله" (5).

والوَقفُ كالوَصِيَّةِ فِي هَذَا.

(1) "الهداية" (1/ 219).

(2) "الإنصاف" (7/ 79).

(3) سورة النساء، الآية (11).

(4) "المصباح المنير " ص (419).

(5) المصدر السابق ص (604).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٦٧