تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا إِنْ مَاتَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومفهومه أنه إذا أحضره برئ الكفيل، لأن الكفالة عقد على عمل، فبرئ منه بالعمل المقصود كالإجارة.

قوله: (لا إِنْ مَاتَ) أي: لا إن مات المكفول، فإن الكفيل لا يلزمه شيء، بل يبرأ، وتسقط الكفالة، لأن الحضور سقط عنه بموت المكفول، والله تعالى أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣٩٨