# تحرثون) أي: تبذرون. (﴿أأنتم تزرعونه﴾) أي: تنبتونه، ووجه الاستدلال بالآية - على جواز الحرث: أنه تعالى امتن علينا بإنبات ما نحرثه فدل على جواز الحرث؛ لأنه لا يمتن بممنوع.
2320 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، ح وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة" وقال لنا مسلم: حدثنا أبان، حدثنا قتادة، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[6012 - مسلم: 1553 - فتح: 5/ 3]
(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن قتادة) أي: ابن دعامة.
(قال رسول الله) في نسخة: "قال النبي". (ما من مسلم) إلى آخره خرج بالمسلم الكافر فلا أجر له في شيء من ذلك، ونقل فيه القاضي عياض الإجماع (¬1)، وأما خبر. "ما من رجل (¬2) " وفي رواية: "ما من عبد يغرس" إلى آخره فمحمول على ما هنا، و (أو) في قوله: (أو يزرع) للتنويع. (وقال لنا مسلم) أي:. ابن إبراهيم الفراهيدي ولفظ: (لنا) ساقط من نسخة. (أبان) أي: ابن يزيد العطار. (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) سكت عن المتن؛ لأن غرضه من سنده: التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس.