تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على الغالب إذ مثلها الاختصاص والمرأة والخنثى والذمي، وقد جاء في رواية لمسلم: "من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه" (¬1). (هو عليها) في نسخة: "هو فيها". (فاجر) أي: مائل عن الحق. (وهو عليه غضبان) فيعامل معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. (﴿بعهد الله﴾) أي: إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة.

(الأشعث) أي: ابن قيس الكندي. (ما حدثكم) في نسخة: "ما يحدثكم". (أبو عبد الرحمن) أي: ابن مسعود. (ابن عم لي) هو معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي. (شهودك) بالنصب بمقدر، أي: أحضر أو أقم، وبالرفع خبر مبتدإ محذوف أي: المثبت لحقك شهودك. (فيمينه) بالنصب بمقدر، أي: فاطلب وبالرفع خبر مبتدإ محذوف، أي: فالحجة القاطعة بينكما يمينه. (إذا يحلف) بنصب (يحلف) بإذا، وبرفعه على لغة من جوز إلغاءها. (هذا الحديث) هو قوله: من حلف على يمين إلى آخره (¬2).

AUTO 5 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

(باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء) أي: الفاضل عن حاجته.

2358 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٢٨