هدر لا ضمان على حافره، (والبئر) أي: المحفورة في ملك الحافر، أو في موات للتملك أو الارتفاق. (والعجماء) بالمد أي: البهيمة أي: التالف بها. ومر شسرح الحديث في باب في الركاز الخمس (¬1).
AUTO 4 - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
(باب: الخصومة في البئر والقضاء) أي: الحكم فيها لمن كان محقا.
2356، 2357 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ [مسلم]، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] الآية، فجاء الأشعث، فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: "شهودك"، قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينه"، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
[2416 - 2417، 2515 - 2516، 2666 - 2667، 2669 - 2670 - 2673، 2676 - 2677، 4549 - 4550، 6659 - 6660، 6676 - 6677، 7183 - 7184 - مسلم: 138 - فتح: 5/ 33]
(عبدان) هو عبد الله المروزي. (عن أبي حمزة) هو محمد بن ميمون اليشكري. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران (عن شقيق) أي: ابن سلمة. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(من حلف على يمين) أي: بها. (يقتطع بها) أي: بسببها (مال امرئ) في نسخة: "مال امرئ مسلم" وجرى في تخصيص ذكر الثلاثة