تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 15 - باب كتابة القطائع

(باب: كتابة القطائع) أي: لمن أقطعه الإمام؛ لتكون الكتابة توثقة بيده؛ دفعا للتنازع.

2377 - وقال الليث: عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني".

[انظر: 2376 - فتح: 5/ 48]

(عن يحيى) أي: ابن أبي سعيد.

AUTO 16 - باب حلب الإبل على الماء

2378 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حق الإبل أن تحلب على الماء".

[انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح: 5/ 49).

(باب: حلب الإبل على الماء) بفتح اللام وقد تسكن وقوله: (على الماء) أي: عنده.

(حدثنا إبراهيم) في نسخة: "حدثني إبراهيم".

AUTO 17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع"، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية.

(باب: الرجل الذي يكون له ممر) أي حق ممر. (أو شرب) بكسر الشين أي: نصيب. (في حائط) أي: بستان وهو راجع إلى الممر، أو

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٤٧