تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ماء آخرا (وحذاؤها) بكسر المهملة وبذال معجمة وبالمد، أي: خفها. (ربها) أي: مالكها، ويقاس في الإبل في عدم جواز التقاطه بمفازة ما يمتنع بقوته: من صغار السباع كالبقر والخيل، أو بعدوه: كالأرنب والظبي، أو بطيرانه: كالحمام، ومر شرح الحديث في باب: الغضب في الموعظة (¬1).

AUTO 13 - باب بيع الحطب والكلإ

(باب: بيع الخطب والكلاء) أي: جواز بيعهما.

2373 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع".

[انظر: 1471 - فتح: 5/ 46]

(وهيب) أي: ابن خالد البصري. (عن هشام) أي: ابن عروة.

(أحبلا) في نسخة: "حبلا". (حزمة من حطب) في نسخة: "حزمة حطب". (به) أي: بثمن الحزمة، وفي نسخة (بها) أي: بالحزمة أي: بثمنها. (أعطي أم منع) بالبناء للمفعول فيهما.

2374 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه".

[انظر: 1470 - مسلم: 1042 - فتح: 5/ 46]

(عقيل) بضم العين أي: ابن خالد الأيلي ومر شرح الحديثين في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ١٤٣