(سمعا وطاعة) بالنصب بمقدر أي: أسمع كلامك سمعا وأطيعك طاعة، ويجوز الرفع خبر مبتدإ محذوف أي: كلامك سمع، وطاعة أي: مسموع ومطاع.
2340 - حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه".
[مسلم: 1536 (89) - فتح: 5/ 22]
(الأوزاعي) هو عبد الرحمن. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح وبهذا - مع ما مر - علم أن الأوزاعي يرويه عن أبي النجاشي: عطاء بن صهيب، وعن عطاء بن أبي رباح.
(يزرعونها) في نسخة: "يزرعوها" بحذف النون. (بالثلث والربع والنصف) أي: مما يخرج منها، و (الواو) في الموضعين بمعنى: أو.
2341 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه".
[مسلم: 1544 - فتح: 5/ 22]
(معاوية) أي: ابن سلام بتشديد اللام. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن.
2342 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: ذكرته لطاوس، فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما".
[انظر: 2330 - مسلم: 1550 - فتح: 5/ 22]
(قبيصة) أي: ابن عقبة الكوفي. (سفيان) أي: الثوري. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (ذكرته) أي: حديث رافع لطاوس.