تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 14 - باب إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس

(باب: إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر فانتظر فلا بأس) أي: به.

1215 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: "لا ترفعن رءوسكن، حتى يستوي الرجال جلوسا".

[انظر: 362 - مسلم: 441 - فتح: 3/ 86]

(سفيان) أي: الثوري. (عن [أبي] (¬1) حازم) بمهملة وزاي: سلمة بن دينار. (عاقدوا) في نسخة "عاقدي" أي: وهم كانوا عاقدي (أزرهم) بضمتين جمع إزار: وهو الملحفة. ومر شرح الحديث في باب: عقد الثياب (¬2).

AUTO 15 - باب لا يرد السلام في الصلاة

(باب: لا يرد السلام في الصلاة) على من سلم عليه، وهو فيها.

1216 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: "إن في الصلاة لشغلا".

[انظر: 1199 - مسلم: 538 - فتح: 3/ 86]

(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(عن علقمة) أي: ابن قيس النخعي.

(فلما رجعنا) أي: من عند النجاشي ملك الحبشة إلى المدينة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٨٦