تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(شيء) أي: خصومة. (فحبس) بالبناء للمفعول، أي: تعوق ثم ليزيل الخصومة. (وحانت) أي: حضرت. (إن شئت) في نسخة: "إن شئتم". (فكبر للناس) أي: تكبيرة الإحرام، وفي نسخة: "وكبر الناس". (في الصف) في نسخة: "من الصف". (يده) في نسخة: "يديه". (فصلى) في نسخة: "وصلى". (شيء) ساقط من نسخة. (للناس) ساقط من نسخة. (إليك) في نسخة: "عليك" ومر شرح الحديث في باب: من دخل ليؤم الناس، وفي غيره (¬1).

AUTO 17 - باب الخصر في الصلاة

(باب: الخصرة في الصلاة) أي: النهي عنها وهي بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان، مأخوذ من الخاصرة بأن يضع اليد عليها، أو من المخصرة: وهي العصا، بأن يأخذها ويتوكأ عليها، أو من الاختصار ضد التطويل، بأن يختصر السورة، أو يخفف الصلاة بترك الطمأنينة.

1219 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهي عن الخصر في الصلاة" وقال هشام، وأبو هلال: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[1220 - مسلم 545 - فتح: 3/ 88]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٨٩