AUTO 10 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة
(باب: ما يجوز من العمل في الصلاة) أي: بيانه.
1209 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فرفعتها، فإذا قام مددتها".
[انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 3/ 80]
(عن أبي النضر) هو سالم بن أبي أمية. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(أمد رجلي) في نسخة: "أمد رجلي". (فرفعتها فإذا قام مددتها) بإفراد الضمير فيهما، وفي نسخة: بتثنيته.
1210 - حدثنا محمود، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة، قال: "إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه، فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا، فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب ﴿هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ فرده الله خاسيا " ثم قال النضر بن شميل: "فذعته: بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله: ﴿يوم يدعون﴾ [الطور: 13]: أي يدفعون، والصواب: فدعته، إلا أنه كذا قال، بتشديد العين والتاء".
[انظر: 461 -
مسلم: 541 - فتح: 3/ 80]
(محمود) أي: ابن غيلان. (شبابة) بضم المعجمة: ابن سوار المدني. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(قال: إن الشيطان) في نسخة: "فقال: إن الشيطان". (عرض لي) أي: في صورة هر. (فشد) أي: حمل. (يقطع) في نسخة: "ليقطع". (فذعته) بذال معجمة وعين مهملة وفوقية مشددة، أي: خنقته خنقا شديدا، وقد ذكره بعد مع زيادة. (فتنظروا إليه) في نسخة: "وتنظرا إليه" على الشك.