تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 12 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

ويذكر عن عبد الله بن عمرو: "نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف".

[فتح: 3/ 83]

(باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة) أي: بيان جواز ذلك فيها البصاق بالصاد، والسين، والزاي: ما يخرج من الصدر. (عن عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص. (في كسوف) في نسخة: "في الكسوف".

1213 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على أهل المسجد، وقال: "إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن - أو قال: لا يتنخمن - " ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره".

[انظر: 406 - مسلم: 547 - فتح: 3/ 84]

(حماد) أي: ابن زيد بن درهم الجهضمي. (عن أيوب) أي: السختياني.

(نخامة) بضم النون: ما يخرج من الصدر. (إن الله) أي: ثوابه، أو عظمته. (قبل أحدكم) بكسر القاف، وفتح الموحدة، أي: جهته. (فإذا) في نسخة: "إذا". (أو قال) شك من الراوي. (لا) في نسخة: "فلا". (يتنخمن) في نسخة: "يتنخعن" بالعين بدل الميم، ومعناهما واحد. (ثم نزل) أي: من قيامه. (فحتها) بمثناة فوقية، وفي نسخة: "فحكها" بالكاف. (بيده) أي: بحصاة في يده، كما مر في باب: حك المخاط بالحصا (¬1). (على يساره) في نسخة: "عن يساره".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٨٤